السيد الخوئي

113

كتاب النكاح

( مسألة 46 ) : يجوز وصل شعر الغير بشعرها ( 1 ) ، ويجوز لزوجها النظر إليه ( 2 ) على كراهة ،

--> ( 1 ) الوسائل ج 14 باب 101 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 .